الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
105
رسالة توضيح المسائل
أصابع ويعلم بعلامة لكيلا يشتبه بغيره ، وأن يصبّ الماء فوق القبر ، وأن يضع الحاضرون أيديهم على القبر بعد صبّ الماء عليه ، وأن يفرجوا بين أصابعهم ويغمسوها في التراب ويقرءوا سبع مرّات سورة « انّا أنزلناه » ويستغفروا للميّت . 12 - وأن يقرأ الحاضرون هذا الدعاء « اللّهُمّ جافِ الأرْضَ عَنْ جَنْبَيهِ وَاصْعِدْ اليْكَ رُوحَهُ وَلَقِّهِ مِنْكَ رِضْوَاناً وَاسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ ما تُغْنِيهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ » ( كلّ ذلك بقصد الرجاء ) . ( المسألة 589 ) : يستحبّ أن يعزّى ذوي الميّت ولكن إذا مضت مدّة ونسيت المصيبة وكانت التعزية سبباً لتذكّرها فالأفضل تركها ، وكذا ينبغي إرسال الطعام إلى أهل الميّت المصابين به إلى ثلاثة أيّام . ( المسألة 590 ) : الأفضل أن لا يفقد الشخص الصبر عند موت أقربائه وخاصّةً في موت ولده ويقول كلّما ذكر الميّت « إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون » ويقرأ القرآن للميّت ويستغفر له . ( المسألة 591 ) : لا يجوز للإنسان - في مصيبة شخص - أن يخمش وجهه وبدنه وأن يلطم نفسه ، وكذا لا يجوز أن يشقّ جيبه إلّا في موت الوالد والأخ . ( المسألة 592 ) : إذا شقّ الرجل جيبه أو ثوبه لموت زوجته أو ابنه أو خدشت المرأة وجهها في عزاء الميّت بحيث يخرج منه الدم أو جزّت شعرها وجب على الأحوط دفع كفّارة القسم أي عتق رقبة أو إطعام عشرة فقراء أو كسوتهم وحتّى لو لم يخرج الدم وجب العمل بهذا الحكم . ( المسألة 593 ) : الأحوط وجوباً عدم رفع الصوت كثيراً في حال البكاء على الميّت وأن لا يصرخ عليه . 10 - صلاة الوحشة ( المسألة 594 ) : يستحبّ رجاءً للمطلوبية أن يصلّي في الليلة الأولى من دفن الميّت ركعتين للميّت تسمّيان صلاة الوحشة وكيفيّتها هي :